Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6427

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. [*]
  5. المرأة تابعة بطبعها للزوج صاحب العزيمة

المرأة تابعة بطبعها للزوج صاحب العزيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أصبح لي ما يقارب الست سنوات منذ أن تزوجت وزوجتي تجرني للوراء أي كلما أردت أن ألتزم تسحبني نحو طريق الشيطان علما بأني قد نصحتها مرارا، ماذا أصنع معها هل أطلقها وأنا عندي طفلتين منها وأخاف أن تأخذهما معها ولا تحسن تربيتهن؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء،، صدقوني لا أعرف ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه [النساء:٣٤] .

فالله ﷾ أعطى القوامة للرجل ... والمرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها ...

قال رسول الله ﷺ: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي باب شئت. رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ﵁.

وقال ﷺ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. رواه أبو داود عن قيس بن سعد ﵁.

فالواجب على هذه الزوجة أن تطيع زوجها، وأن تكون عونا له على طاعة الله تعالى، ولا يجوز لها أن تكون عائقاً في طريق استقامته على الحق.

ويجب عليك أخي الكريم أن تواصل دعوتها بالرفق واللين والترغيب والترهيب، وأن تستعمل معها كل الوسائل التي يمكن أن تؤثر عليها، فإذا أحست أنك رجل فكرة وصاحب دعوة ومبدأ ودين فلا بد أن تستجيب لك.

هذه طبيعة المرأة إذا رأت من زوجها صلابة في أمره فإنها تكون تابعة بطبيعتها، وإذا أحسست فيه بالتهاون بأمور دينه وعدم اهتمامه ... فإنها لا تبالي به.

ولتعلم أخي الكريم أنه يجب عليك أن تكون صاحب دعوة، فإذا لم تدع إلى الخير فليست لك مناعة تدفع عنك دعوات الباطل، وستجرك إلى الوراء بل إلى الحضيض، فإذا لم يكن ذلك من زوجتك فسيكون من غيرها.

ولا ننصحك بطلاقها ما دامت تصلي، وإنما بدعوتها حتى يهديها الله على يديك، وقد صح عنه ﷺ أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. أو خير لك من الدنيا وما فيها. متفق عليه عن علي ﵁.

ولا فرق بين الرجل المرأة في هذا، وأحق الناس بدعوتك وبرك هم أهل بيتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6427 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.