Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6463

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. هل يسقط مؤخر الصداق للمطلقة المتهمة بالفاحشة

هل يسقط مؤخر الصداق للمطلقة المتهمة بالفاحشة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا رأى زوج زوجته تمارس منكراً مثل الزنا أو ما هو دونه من الفواحش وأراد أن يطلقها فهل عليه أن يدفع لها المؤخر من المهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة المذكورة تستحق كامل الصداق بمجرد الدخول، وبالتالي فالواجب على مطلقها دفعه لها حسبما اتفق عليه، وليس استحقاقه معلقاً بالطلاق كما أنه لا يسقط بسبب الطلاق لأجل التهمة بالزنا أو لسبب آخر، وللمطلقة حقوق أخرى تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٩٧٤٦، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٤٣٤٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6463 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.