Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6467

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. تقسيط مؤخر الصداق عند عجز الزوج عن أدائه

تقسيط مؤخر الصداق عند عجز الزوج عن أدائه

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد: لقد طلقت زوجتي وقد كانت قيمة مؤخر الصداق ٥٠ ليرة ذهبية وأنا لا أملك هذا المبلغ وأنوي أن أعطيها إياه بالتقسيط بعد موافقتها.

سؤالي هو: إن حصل وامتلكت مبلغا يمكنني من الزواج هل يحق لي أن أتزوج به من امرأة أخرى وأعطيها قيمة مؤخر الصداق بالتقسيط كما تم الاتفاق معها أم يجب إعطاؤها قيمة الصداق أو لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت عاجزا عن أداء مؤخر الصداق دفعة واحدة فلك تقسيطه ودفعه بحسب استطاعتك ولو رفضت الزوجة ذلك.

فقد قال تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٨٠﴾ .

وإذا وجدت مالاًً ورضيت الزوجة بتقسيط مؤخر صداقها فلا مانع من الزواج بهذا المال لإسقاط الزوجة حقها في تعجيل دينها كله مع القدرة على ذلك، وإن لم ترض الزوجة بتقسيط مؤخرصداقها مع القدرة على أدائه فالواجب تقديم قضاء الدين لأن مطل الغني ظلم، كما ثبت في الحديث الصحيح كما تقدم فى الفتوى رقم: ١٥٩٣٧، ولأنه حق ترتب في الذمة قبل الصداق المستحق بسبب الزواج الجديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.