Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6474

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. يلزمك المهر قضاء لا ديانة.

يلزمك المهر قضاء لا ديانة.

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما تقدمت للخطبة عند أهل الزوجة تم الاتفاق أن المهر ٢٥٠٠٠ ريال ولم نتفق على مؤخر الصداق وحين الذهاب للمحكمة لعمل عقد الزواج تم تثبيت قيمة المهر في العقد ولكن حين سأل سكرتير والد الزوجة هل يوجد مؤخر قال نعم ٢٠٠٠٠ ريال. علما أننا لم نتفق معه على المؤخر عنده في البيت، ما حكم أو ما صحة ذلك.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر شرعا هو ما تم الاتفاق عليه قبل العقد لكن إن كنت وقعت على الوثيقة لدى القاضي بحضرة الشهود فيلزمك ما فيها قضاء لا ديانة.

وبناء عليه فإن أمكنك التحايل على المبلغ المكتوب فلا يلزمك دفعه شرعا، وأما إن لم يمكنك التحايل عليه فهو لازم لك قضاء، ويمكن للزوجة التنازل عن مؤخر صداقها أو بعضها، وينبغي لها ذلك لئلا تثقل كاهل زوجها وتلزمه بما لا يلزمه شرعا.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٧٤٣، ٤٠٧٦٦، ١٠٠٤٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.