Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6489

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. لمن تكون الشبكة إذا مات الزوج قبل الدخول

لمن تكون الشبكة إذا مات الزوج قبل الدخول

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني تقدم لخطبة بنت عمته منذ ١٠ شهور وقدم لها دبلة ومحبسا ذهبا عند قراءة الفاتحة وبعدها بحوالي ٤ شهور طلب والدها تقديم شبكة لإثبات حسن النية ونظرا لعدم توفر المبلغ استدنت المبلغ لشرائها وتم فعلا شراء شبكه بحوالي ٥ آلاف جنيه مصري وقدمتها لترتديها العروس عند عقد القران إلا أن العريس توفي في حادث منذ أسبوع وأعلن أهل العروس أن الشبكة من حقهم شرعا. أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك من يستحق الشبكة أهل العروس أم أهل المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نقول لكم أولا أحسن الله عزاءكم، وغفر لميتكم، وأسكنه فسيح جنانه.

وأما جواب السؤال فنقول فيه: إن الغالب في الشبكة أن تكون جزءا من المهر، وعلى ذلك فلا حق فيها للمخطوبة، وإنما هي ملك للخاطب أو لك إن كنت لم تهبيه إياها، ولكن ننبه إلى أن ما دفعه الخاطب إلى مخطوبته من ذهب وغيره إن كان على سبيل الهبة والهدية فإنها تملكه بالقبض، ولا حق له فيه ولو لم يتزوجها. وأما ما دفعه على كونه جزءا من المهر أو العرية ونحو ذلك فهو له ويجب رده إليه.

وللمزيد انظري الفتاوى: ٩٣٥٠٤، ٩٠٥، ٦٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.