Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6495

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم الشبكة وهل للزوج التصرف فيها دون إذن زوجته

حكم الشبكة وهل للزوج التصرف فيها دون إذن زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الشبكة الذهبية التي يقدمها الزوج لزوجته قبل الزواج تعتبر مهرا أو صداقا وهل يجوز للزوج التصرف فيها دون إذن الزوجة؟ وإذا اضطر لبيعها لمشروع ما على أن يتم شراؤها مرة أخرى ثم رفض بعد ذلك شراءها فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة بحسب نية الزوج ومقصده فيها فإن قدمها على أساس كونها من المهر كانت منه، وإن قدمها على أنها هدية إلى الزوجة فهي هدية تملكها بالقبض، وإن قدمها على أنها عارية تتزين بها فحسب فلا تخرج عن ملكه بذلك، وإن لم يكن له نية عند تقديمها فهي بحسب العرف في ذلك.

ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيها دون إذنها إلا إذا كان قدمها على أنها عارية، وأما على أنها من المهر فهي تملكها، وكذا إن كانت هدية وقبضتها، وإن أخذها فهي في ذمته حتى يعيدها أو تعفو الزوجة عنه وتسامحه في ذلك، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٦٠٦٦، ٥٥٩٧٣، ٤٩٤٢٥، ٥٣٣٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6495 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.