Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6505

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم جعل المصحف صداقا معجلا أو مؤخرا

حكم جعل المصحف صداقا معجلا أو مؤخرا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يكون المهر في عقد النكاح المقدم نسخة من القرآن الكريم، والمؤخر أيضا نسخة من القرآن الكريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المهر يصح بكل شيء ذي قيمة، مأذون شرعا في تموله والانتفاع به.

وعلى قول من يجيز بيع المصحف وشراؤه وهم الشافعية والمالكية والحنفية لما روي عن ابن عباس أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس، يأخذون أجور أيديهم.

وقال ابن قدامة: ورخص في بيع المصاحف، الحسن، والحكم، وعكرمة، لأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك مباح.

فإنه يجوز جعل نسخة من المصحف صداقا، معجلا أو مؤجلا.

وأما من يقول بحرمة بيعه، وهم الحنابلة، فقد نصوا على حرمة جعله عوضا عن مهر.

قال في مطالب أولي النهى: (وكذا) يحرم بذل مصحف (في سائر العقود) ، كبذله عوضا عن (مهر) ، وبدل عوض (خلع) ، وبدل أجرة نحو عقار؛ لأنه في معنى بيعه، وهو محرم.اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6505 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.