Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6507

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. المهر بحسب ما يتفق عليه العاقدان

المهر بحسب ما يتفق عليه العاقدان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يكون مقدم العروس قرآنا، وما حكم تفاصيل المقدم والمؤخر أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها، وهو فرض لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿النساء:٤﴾ .

ويجوز أن يكون منه مقدم ومنه مؤخر، أو يكون جميعه مقدماً أو جميعه مؤخراً بحسب ما يتفق عليه العاقدان، وأما جواز كونه قرآناً فسبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٣٠٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.