Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6535

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم التبرع بمهر الزوجة المتوفاة لمشروع خيري

حكم التبرع بمهر الزوجة المتوفاة لمشروع خيري

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال وفاة المرأة هل يسقط المهر (المؤخر) عن الرجل أم لا؟ وللعلم أن المرأة لم تنجب أطفالا وإذا كانت تستحق فلمن يعطى المهر؟ وهل يدخل الرجل ضمن الورثة؟

(وإذا كانت تستحق هل يجوز أن يعمل به عمل خيري دون علم أهل المرأة؟) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم مؤخر الصداق حال وفاة الزوجة، وذكرنا وجوب دفعه إلى ورثتها وضمه إلى تركتها إن لم يكن مؤجلا بأجل لم يحل بعد، فإن كان مؤجلا فمتى حل أجله وجب دفعه. كما بينا أن الزوج من جملة الورثة له نصف تركتها إن لم يكن لها ولد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٧٧٩٢.

وأما حكم جعله في عمل خيري دون إذن الورثة جميعا فلا يجوز ذلك. لكن للزوج أن يتبرع بنصيبه من التركة، ويمكن ذلك من غيره من الورثة إن كانوا رشداء لعمل مشروع خيري، ويكون ثوابه لها بإذن الله إذا قصدوا ذلك.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6535 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.