Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6539

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم مطالبة الزوجة أهل زوجها بمؤخر المهر

حكم مطالبة الزوجة أهل زوجها بمؤخر المهر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تطالب أهل الزوج بمبلغ الصداق المؤخر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته، ويحق للزوجة إذا لم تكن قد قبضته -في حياة زوجها- المطالبة به عند وفاته من تركته قبل قسمتها بين الورثة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: المؤخر لا تستحق المطالبة به -أي الزوجة- إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد..

وهذا إذا كان قد ترك تركة، أما إذا لم يترك تركة فلا يحق لها أن تطالب الورثة بشيء، والأفضل لها أن تعفو هذا الدين عن زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.