Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6559

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. من أحكام صداق المرأة

من أحكام صداق المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم مقدم الصداق ومؤخر الصداق؟ وهل يجوز تقسيط الصداق؟ وما هو الحال إذا لم أقم بدفع المقدم ولكن قد تم الاتفاق عليه فقط والتراضي عليه؟ وإذا كان في الأمر خطأ فهل يجوز تصحيح هذا الوضع بيني وبين زوجتي أم يجب الرجوع إلى والدها؟ وما هو الحل إذا كانت عقود الزواج كلها تقريباً عندنا في مصر بهذا الشكل مقدم ومؤخر صداق وفي المعتاد لا يقوم الزوج بدفع شيء أصلاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصداق حق للمرأة فهي التي تملك التنازل عن بعضه أو كله أو تقسيطه، وتراجع الفتوى رقم: ٣٥٨٧٩، والفتوى رقم: ٥٤٦٢٢.

والصداق يجوز تأجيله كله، أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه، وتعجيل البعض الآخر، وتراجع الفتوى رقم: ٥٢٣٧٣.

وحكم مقدم الصداق أنه يجب على الزوج دفعه إلى زوجته، ولها الحق في أن تمنع نفسها عنه حتى يدفعه إليها، ولا يجوز للزوج تأخير دفعه إليها من غير عذر شرعي، ولزوجته الحق في تقسيطه أو التنازل عنه ونحو ذلك كما تقدم.

وأما حكم مؤخر الصداق فراجع فيه الفتوى السابقة رقم: ٥٢٣٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6559 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.