Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6561

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة

مؤخر الصداق لا يسقط بسبب نشوز المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[الزوجه لا تطيع زوجها وتخرج بدون إذنه وتُخرج أسرار منزله وتعامل أولاده من زوجته معامله سيئة - هل تستحق نفقة شرعية ومؤخر صداق إذا قام بتطليقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر السائل من عدم طاعة الزوجة لزوجها وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز، والناشز لا حق لها في النفقة.

أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، وعليه فإذا قام الزوج بتطليق زوجته فلا يلزمه نفقتها في مدة نشوزها، ويلزمه مؤخر الصداق لأنه دين في ذمته يحل بالفراق بموت أو طلاق إذا لم تخالعه به.

وهذا إن اللجوء إلى الطلاق ليس هو الحل الأمثل في كل الأحوال عند حدوث مشاكل بين الزوجين، بل إنه آخر العلاج. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢١٧، ٥٢٩١، ٣٨١٩٧،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6561 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.