Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6566

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم اشتراط إسقاط مؤخر الصداق عند الوفاة

حكم اشتراط إسقاط مؤخر الصداق عند الوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاشتراط في إسقاط مؤخر المهر في حالة الوفاة للزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف في أن مؤخر الصداق يعد ديناً في ذمة الزوج يؤديه إلى زوجته عند حلول الأجل المتفق عليه، لكن إن اشترط الزوج إسقاطه عنه عند موته قبل حلول أجله ورضيت الزوجة بذلك عند العقد أو بعده لزمها ذلك.

ووجه إباحة ذلك أن هذا الشرط ليس من الشروط المخلة بالعقد لأن الصداق لم يقع الاتفاق على إسقاطه كله، وإنما جزء منه وبما أن مؤخر الصداق ملك للمرأة كسائر أملاكها فإن من حقها إسقاطه عن الزوج بعد تقرره، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿النساء:٤﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6566 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.