Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6571

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. للزوج أن يصدق المرأة بما يشاء

للزوج أن يصدق المرأة بما يشاء

[السُّؤَالُ]

ـ[قال في البداية والنهاية: وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا أصدقها أربعين ألف درهم لأجل نسبها من رسول الله، سؤالي هو: هل تعتبر المبالغة في المهر للمقتدر من الإكرام الزائد للمرأة فعلا، وهل يتعارض مع دعوى تخفيف المهر المستحبة، أي هل تخفيفه لا يكرم المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن من هديه ﷺ تخفيف المهر وتيسيره، أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: خير الصداق أيسره.

وكان مهور نسائه ﷺ خمسمائة درهم، ومهور بناته أربعمائة درهم، أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ﵂، كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية. فذلك خمسمائة درهم.

وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهة ما زاد على خمسمائة درهم في الصداق، قال النووي في المجموع: والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي ﷺ.

وإكرام المرأة لا يكون بكثرة المهر والمتاع فحسب، بل يكون بحسن معاشرتها وطيب معاملتها وعدم ظلمها وبالاستيصاء بها خيراً عملاً بقوله ﷺ: استوصوا بالنساء خيراً.

وما ذكر من استحباب تخفيف المهر هو في حق الأولياء، أما الزوج فإذا كان مقتدراً فله أن يبذل من ماله ما أراد، ولا حرج عليه في ذلك، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ﴿النساء:٢٠﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.