Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6574

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. كيفية احتساب الصداق القديم زمنه

كيفية احتساب الصداق القديم زمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي منذ ٦ أشهر، ومنذ يومين سألني أحد الأصدقاء إذا تم إعطاء والدتي مؤخر عقد زواجها من والدي، فهل يتوجب دفع هذا المبلغ لوالدتي وكيف يتم احتسابه على أيامنا حيث إن العقد مضى عليه أكثر من ٤٠ عاما؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مؤخر الصداق يعتبر من الدين الذي في ذمة الزوج، فإذا توفي قبل أدائه فإنه يبدأ في إخراجه من عموم تركته كسائر الديون التي عليه قبل الوصية، فما بقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة، كما قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء:١١﴾ ، ولا يسقط ذلك حقها من التركة إن كانت وارثة.

وأما كيفية حسابه فإن كان عيناً (نقوداً) أعطي من التركة إن كان هذا النوع من النقود لا يزال موجودا ولو تغيرت قيمته، فإن كان هذا النوع مفقودا بحيث لم يعد الناس يتعاملون به أعطيت قيمته في آخر يوم فقد فيه، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.