Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6588

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم الذهب والهدايا من الخطيب المتوفى

حكم الذهب والهدايا من الخطيب المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخذ الذهب والهدايا التي أعطاني إياها خطيبي المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما أعطاكه خطيبك لا يخلو من أن يكون قد دفعه إليك على سبيل الهدية والهبة فتجري عليه أحكام الهبة والهدية، فهو لك بالقبض وقد ملكته ملكا صحيحا

وإن كان ما دفعه إليك يعتبر جزءا من الصداق عرفا أو اتفاقا فيجب عليك أن تعيديه إلى ورثته، لأن الخطوبة ليست عقدا ملزما وإنما هي وعد، وقد جرى بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: ٦٠٦٦، ٤٥٧٢٥ فنرجو مراجعتها للاستزادة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6588 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.