ليس للأب في مهر ابنته حق
[السُّؤَالُ]
ـ[الصداق والمهر من حقي أم من حق ابنتي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق خالص للمرأة لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿النساء: ٤﴾ . ولا فرق في ذلك بين المهر المعجل أو المؤجل.
وليس للأب منه شيء، وقد سئل عكرمة ﵀ عما يأخذه الأب، فقال كما في المصنف: إن كان هو الذي ُينكَح فهو له. انتهى. وفي كلامه ﵀ زجر شديد عن ذلك.
لكن هل لأبي البنت أن يشترط على الزوج دفع شيء له؟ فيه خلاف سبق بيانه في الفتاوى التالية: ٢١٣٧٥ و ٣٢٧٥٩. فلتراجع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ رمضان ١٤٢٥