Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم اشتراط رد قيمة الشبكة إذا فسخت الخطبة

حكم اشتراط رد قيمة الشبكة إذا فسخت الخطبة

[السُّؤَالُ]

ـ[عند فسخ الخطبة من جانب العروسة هل يجوز للخطيب أن يشترط أخذ ثمن الشبكة بدلا من الشبكة نفسها، بحجة الخسارة عند بيعها وأخذ كل نفقاته في يوم الخطبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة التي يقدمها الخطيب لخطيبته، وكذا الهبات الأخرى التي يقدمها الخاطب، إما أن تكون هدية منه لها، وإما أن يقصد أنها جزء من المهر، فإن كانت هدية فإنما تملك بالحيازة، وليس له استرجاعها بعد ذلك، ولا استرجاع قيمتها.

وإن كانت قدمت على أنها جزء من المهر مقدم، فهذه إذا انفسخت الخطبة ولم يتم الزواج فإن له الحق في استرجاعها، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٤٦٥٨.

وإن لم يعلم القصد من تقديمها، فإنها تحمل على العرف، أي أنه إذا جرى بأنها هدية فليس له استرجاعها، وإن جرى بأنها من المهر فله ذلك، وإذا قلنا بأنها من المهر ويجب ردها، فإنما ترد بذاتها إن كانت قائمة، وإن أتلفتها عمدا أو خطأ وجب حينئذ رد قيمتها، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وأما بالنسبة لما أنفقه على الحفل فلا يلزمها رده بحال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.