Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6609

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. للزوجة الحق في أخذ مؤخر صداقها من التركة

للزوجة الحق في أخذ مؤخر صداقها من التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لي أن أسامح زوجي المتوفى بمؤخر صداقي من كل قلبي بعد وفاته, مع العلم بوجود مال مورّث لي ولأبنائي؟ وهل يجوز أن يقوم أحد الورثة بدفع ذلك طواعيّة عن الجميع من الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، وللزوجة الحق في أن تأخذه من التركة قبل قسمها، ولها الحق كذلك في أن تسامح فيه زوجها من كل قلبها قبل وفاته أو بعدها إلا إذا كان ثم ما يمنع ذلك من نحو إحاطة الديون بمالها مثلا، أو يكون محجورا عليها لسفه ونحوه.

ولا مانع أيضا من أن يدفعه أحد الورثة طواعية منه، أو يدفعه غير الورثة. فكل ذلك صحيح ولا حرج فيه. وفعل أي شيء من ذلك مبرئ للزوج من مؤخر الصداق.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.