Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6615

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. حكم الإقدام على الزواج بمال مسروق

حكم الإقدام على الزواج بمال مسروق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج بمال مسروق من الدولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على السرقة لتغطية تكاليف الزواج ولا لغير ذلك، ولكن إن حصل ذلك فالزواج صحيح، وعلى السارق إثم السرقة، ويجب عليه أن يرد المال إلى الجهة التي أخذه منها، وأن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الفعل، ولهذه المرأة مهر مثيلاتها من النساء، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتح الوهاب": لو (نكحها بما لا يملكه) كخمر وحرٍّ ودم ومغصوب (وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا أو مملوكا للزواج، سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به. انتهى.

وقد ذكرنا حكم السرقة من المال العام في الفتوى رقم: ١٦٧٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.