Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6630

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. هل يسقط الصداق بتنازل الزوجة

هل يسقط الصداق بتنازل الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إبراء ذمتي من دفع مؤخر صداق زوجتي وبخاصة أن الرقم طبقا للاتفاق قبل الزواج علي الصداق المسمى بينهما عاجله وآجله، بينما دفعت مهر آنذاك ٩٠٠ جنيها في عام ١٩٧٩ وإنني أحاول إبراء ذمتي قبل الحج وقد سألت زوجتي عن ذلك وأفادت شفاهة أنها مسامحة، فرجاء إفادتي سريعا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمهر حق للزوجة، فإذا أبرأت الزوج منه أو من بعضه برأت ذمته، وليس لها بعد ذلك الرجوع، نص على ذلك الفقهاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.