Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6633

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. لا تبرأ ذمة الزوج ما لم يدفع المهر

لا تبرأ ذمة الزوج ما لم يدفع المهر

[السُّؤَالُ]

ـ[خالتي عندما تزوجتُ من ابنها تواعدنا أن تعطيني بقية مهري وعندما تزوجت منه لم تعطني بقية المهر فعلم أبوها (جدي) بهذا الأمر وقرر أن يحرمها من الميراث وأن يعطيني إياه وعلم أنها كانت تعذبني فحزن وأنها لم تسأل عن أبيها مدة تزيد عن ٢٢ سنة فهل هذا سبب لأن يمنعها من الميراث وهل يجوز أن تأخذ زوجة الابن المال أم لا؟ علما بأن الجد موافق وهو بكامل قواه العقلية.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مهر المرأة حق واجب لها على زوجها لا على غيره، لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:٤] .

وكون غير الزوج وعد بدفعه لا يبرئه هو منه ما لم يدفع بالفعل، لذا فلا يحق للسائلة أن تطالب بما بقي من مهرها إلا زوجها.

أما الخالة، فيجب أن لا تكون عائقاً بين ولدها وأداء ما عليه من الحقوق، وتجب عليها المبادرة إلى بر أبيها والإحسان إليه، كما قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً. وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً.

وعليها أن تبحث عن من له صلة حسنة بالأب حتى يسعى في رضا الأب عنها.

وبالنسبة لهبة ماله لك أيتها السائلة، فما أعطاه لك في حال تصرفه الصحيح، حيث تكون الهبة في حال صحته طائعاً بها، وقمت بحيازة تلك العطية، فذلك العطاء صحيح ماضٍ، كما هو مذكور في الفتوى رقم: ٢٥٧٤١.

أما ما تركه الأب من مال بعد وفاته، فإن البنت لها حقها من الإرث، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ولا يسوغ لأحد منعها منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6633 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.