Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6637

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. مؤخر الصداق ليس بلازم في الزواج.

مؤخر الصداق ليس بلازم في الزواج.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم: تقدم لي رجل من غير جنسيتي وهو متزوج، وله أولاد، وملتزم ديناً، المشكلة أنه يرفض المؤخر ولا يعتبره ضرورياً في عقد الزواج، وكان هذا شرطه في إتمام الزواج الثاني، فهل يحق له رفض المؤخر أم لا؟ مع أن المهر قليل لا يتجاوز ٢٠٠٠ دينار. أرجو إفادتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصحك بالموافقة على زواجك من هذا الرجل ما دام صاحب دين وخلق، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وأما الصداق فإنه واجب، لكن بما يتراضى عليه الزوجان مما فيه منفعة، ولو كان خاتما من حديد، وراجعي الفتوى رقم: ٧٦٥٠،. ولا يلزم في الصداق أن يكون منه ما هو مؤجل، بل يجوز تأجيله كله أو تعجيله كله، أو تأجيل بعضه وتعجيل البعض الآخر. وراجعي الفتوى رقم: ١٧٢٤٣،. واعلمي أن المهر كلما كان أيسر كان الزواج أكثر بركة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٥٤٤، والفتوى رقم: ٣٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6637 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.