Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6653

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الآجل (المؤخر) من الصداق دين في ذمة الزوج يجب عليه تسديده على الفور وبالتالي إن أدركه الأجل ولم يسدده يكون مثل من رفض الرسول ﷺ الصلاة عليه لأن عليه دينا أم على التراخي؟ وإن استطاع الزوج دفعه ولم يدفعه لأنه عرفا يستحق للمرأة عند الطلاق أو الوفاة فهل عليها زكاته؟ وإن وجبت زكاته فمن أين تدفع وهي لا تملك مالا. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، ويجب عليه تسديده لزوجته عند انتهاء أجله الذي حدد له إلا إذا أسقطته هي عنه أو رضيت بتأخيره، فإن لم يسدده مع ميسرته، وطلبها له بالسداد أثم، لقوله ﷺ " مطل الغني ظلم " متفق عليه

لكن لا يجب عليه تسديده إلا عند حلوله، أما بالنسبة للزكاة فراجع الجواب رقم ٨١٥٩

وفي حالة ما إذا وجبت عليها زكاته ولم يكن لديها غيره ولم تكن راضية بتأخيره عند الزوج فلا إثم عليها في تأخير إخراج الزكاة حتى تقبضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.