Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6663

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. مؤخر الصداق حق الزوجة قبل الوصية وقسمة التركة

مؤخر الصداق حق الزوجة قبل الوصية وقسمة التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[بارك الله في جهودكم ونفع بكم؛ فقط أريد أن أعرف عن رجل مات ولزوجته مؤخر ١٠٠ ألف دولار

والمتوفى عليه ديون والزوجة تطالب أبناءها بالمؤخر. ما حكم الشرع فيما تطلبه.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزوجة كامل الحق في المطالبة بمؤخر صداقها، ويجب أن يقضى لها به من رأس المال قبل الوصية؛ وإن لم يبق شيء للوصية وأصحاب الفروض، وإذا كان معها أصحاب ديون أعطوا كذلك من رأس المال، فإذا لم تف التركه بالديون تقاسم الغرماء ما وجد، ومن بينهم الزوجة، ولا شيء للوصية والورثة، ولكن يجب أن تكون عندها بينة شرعية، وعليها كذلك أن تحلف يمين الاستحقاق أو الاستظهار، وأن تصرح فيها بأنها لم تسقط حقها عن المتوفى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.