Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6688

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الصداق ٢٦١
  5. لاحد لأكثر المهر ولا لأقله

لاحد لأكثر المهر ولا لأقله

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في تحديد المهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

ليس في نصوص الشرع تحديد لأقل المهر ولا لأكثره، فلذلك قال العلماء: إنه لا حد لأكثره ولا لأقله، ولكي ينبغي التوسط ومراعاة الحال والتيسير.

وقد وردت نصوص في الحث على تخفيف مؤن النكاح تيسيراً لأمره وللحدّ من تفشي العنوسة التي تنشأ عنها مفاسد كثيرة، فمن ذلك قول النبي ﷺ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة"رواه أحمد.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.