Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6725

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل تجب صلة أم الزوج وأخواته

هل تجب صلة أم الزوج وأخواته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أخوات الزوج من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وهل أم زوجي رحم لي تجب علي صلتها أم لا؟ مع العلم أنه ليس لدي أطفال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن لك قرابة نسب بأم زوجك ولا بأخواته فلسن من أرحامك ولا تجب عليك صلتهن ـ سواء كان لك أبناء من زوجك أم لا ـ وإن كان الأفضل الإحسان إليهن وصلتهن حسب الاستطاعة، لما يترتب على ذلك من ألفة ومحبة معهن، إضافة إلى جبر خاطر زوجك وتطييب نفسه، وإن وجدت قرابة نسب بينك معهن فتندب صلتهن ولا تجب، بناء على القول الراجح إن لم تكن بينك وبينهم محرمية بالقرابة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٤٤٩، وراجعي المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: ٢٦٢٠٥، ورقم: ١١٩٩٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.