Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6816

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. ترك امرأته أكثر من عام بلا نفقة ولا شيء

ترك امرأته أكثر من عام بلا نفقة ولا شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تحسب للمرأة عدة مع أنها غير حامل ولا يوجد لديها أولاد بعد أن تركها زوجها سنة وشهرا ولغاية الآن لم يسال عنها ولم ينفق عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة المطلقة تبدأ من وقت طلاق زوجها لها أو حكم الحاكم به، وعدة المدخول بها واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا فرق بين أن يكون الزوج حاضرا مع زوجته أو غائبا عنها، وتراجع الفتوى رقم: ١٥٩٨.

فإذا طلق الزوج زوجته أو طلقها القاضي عليه وجبت عليها العدة ولو طال عهده بها سنين عديدة، لكن مجرد غيبة الزوج عن زوجته سنة أو شهرا أو أكثر مع عدم الإنفاق عليها لا يعتبر طلاقا بل تظل في عصمته يجب عليها ولها ما يجب على المتزوجات، لكن يحق لها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق لعدم النفقة ثم تبدأ العدة بعد الطلاق إن حكم به، وراجعي الفتوى رقم: ٢٦٧١، والفتوى رقم: ١١٦١٣٣.

مع التنبيه على حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج من ترك الإنفاق على زوجته وتضييع حقوقها، وراجعي أيضا الفتوى رقم: ٨٤٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6816 (SanadKitab #27107, hlm. urut 70989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.