Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6832

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. خدمة الزوجة في بيت زوجها وحكم مساعدة بناتها لها

خدمة الزوجة في بيت زوجها وحكم مساعدة بناتها لها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على الوالدة أي من الأعمال المنزليّة مثل التنظيف، وإعداد الطّعام، والمسح..الخ ... ؟ وهل يجب على بناتها المساعدة؟ أم إحضار خادمة هو الأفضل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام المرأة بالأعمال المذكورة إن كان من أجل خدمة زوجها، فالصحيح أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما تقوم مثلها به أو مما جرت به عادة مثيلاتها من النساء، كما سبق بيانه في الفتويين: ١٠٦٩٣٦، ١٣١٥٨.

وإن كانت تقوم بذلك من أجل بناتها، فلا يجب ما دمن قادرات على ذلك، وأما قيام الولد ذكرا أو أنثى بخدمة والدته فيجب عند الحاجة، وإذا أخدمها خادمة لم يلزم أن يقوم بذلك بنفسه.

وعليه، فإذا قامت بناتها بمباشرة خدمتها بأنفسهن، فهذا هو الأولى والأفضل والأبر؛ تطييبا لخاطر أمهن، وإمعانا في برها وإكرامها، وإلا فلا تتعين مباشرة خدمتها؛ لأن المقصود رعاية الأم وتعاهدها، سواء حصل ذلك منهن مباشرة وهو الأولى، أو بتأجير من تتولى ذلك.

وعموما، فإن مساعدة البنات لأمهن مطلوبة شرعا، ومن الإحسان والبر، لا سيما في مرحلة الكبر التي هي أحوج ما تكون إليهن فيها، ولذا قال ﷺ: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.

وحق الوالدين عظيم، ومهما فعل الأولاد مع والديهم فلن يوفوهم حقهم.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١١٤٩٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.