Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6897

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل تحرم الزوجة إذا حلفها على المصحف أنها لم تؤذه

هل تحرم الزوجة إذا حلفها على المصحف أنها لم تؤذه

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة جاء زوجها بالمصحف وقال لها أن تحلف على هذا المصحف أنها لا تؤذيه هو وأمه أي أنه يشك في السحر أو السم. فهل هذا الشك أو الحلف على المصحف يجعلها تحرم عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحليف الزوج لزوجته على المصحف أو غيره وشكه في كونها سحرته ونحوه لا تأثير له على عصمة الزوجية، فلا تحرم عليه ولا يلزمه شيء بذلك، وهي إن حنثت في يمينها وفعلت ما حلفت على عدم فعله لزمتها كفارة يمين، وإن كان لا يجوز لها أن تؤذي زوجها أو أهله بل عليها أن تعاشره بالمعروف وتحسن إلى أهله لأن ذلك من عشرته والإحسان إليه، كما أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته ويؤذيها ويتهمها بالسحر أو غيره دون بينة ويقين.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٣٢٣٠٣، ٥٦٠٤٤، ٦٩٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6897 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.