Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6917

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل الشقة من حق المطلقة

هل الشقة من حق المطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[المطلقة هل لها الشقة، أم لها ما ذكر في القائمة المتفق عليها ومؤخر الصداق المذكور في العقد؟

(حيث إن لها منه طفلا سنة ٤.٥ سنة واثنين ١٤،١٧ / والزوج يريد الشقة للزواج بأخرى ومستعد لدفع القائمة والمؤخر) وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب إنما هو دفع مؤخر الصداق وما اتفق عليه في القائمة، لكن يجب للمطلقة الرجعية أو الحامل ولو بائنا السكن مدة العدة أو الحمل، فإذا انقضت العدة أو وضعت البائن حملها جاز للرجل إخراجها من مسكنه، وعلى كل فالشقة ملك للزوج وليست من حق المطلقة إلا أن لها الحق في سكناها حتى تنقضي عدتها إن كانت رجعية أو حاملا.

وإذا كان الأولاد يبقون إلى جانبها وتتولى حضانتهم فيلزم الأب دفع نفقتهم وإسكانهم، لكن ذلك لا يعني أن للحاضن حق انتزاع الشقة من الأب، بل يسكن أبناءه في أي مسكن لائق، سواء أكان الشقة أم غيرها، والأولى وما ننصح به هو علاج تلك المشكلة بحكمة وتفاهم. وننبه هنا إلى أن حضانة الأولاد هي لأمهم وذلك في الصغير منهم، وأما أخواه اللذان بلغا سن التمييز فلهما الخيار بين الأب والأم، فأيهما اختارا كان له حضانتهما.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: ٥٨٩٣٧، ١١٧١٤٢، ٤٧٦٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.