Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6933

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم كفالة الزوجة أخواتها اليتيمات دون علم زوجها

حكم كفالة الزوجة أخواتها اليتيمات دون علم زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة وزوجي ميسور الحال وأبي متوفى وأخواتي مازلن في التعليم وهن بنات وليس لأمي دخل كان لأبي معاش، وأنا أعطي مبلغا شهريا لكفالة الأيتام وقد أعلمت زوجي وأنا أعطيه لجمعية ولكني أرى بعد وفاة أبي أن أخواتي يحتجن المساعدة وزوجي يعلم ورغم علمه بالحالة الصعبة لهم إلا أنه يعطى زكاة المال لغريب غير محتاج مثل أمي ويعطي الهدايا الغالية الثمن لأقاربه ولا يفكر فيهم، فهل من الممكن أن أعطي هذا المبلغ الشهري لأيتام أمي دون علم زوجي، فأنا لا أنام وأخواتي لا يجدن مالا للتعليم أو المأكل أو المشرب..

وأرجو الرد سريعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفالة اليتيم من القربات العظيمة، وإذا كان اليتيم قريبا فالأجر أعظم، كما قال النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

فإذا كنت صاحبة المال ومالكته، سواء من كسبك أو كسب زوجك بعد أن يهبه لك، فلك التصرف فيه وصرفه على أمك وأخواتك، ولو لم يعلم الزوج بذلك.

وأما إذا كان المال لزوجك فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذه الحال ينبغي أن تقنعي زوجك الفاضل المحسن، بأن الأجر سيتضاعف إذا ما كان المتصدق عليه قريبا لكم وكن يتيمات فحقهن آكد، فإقناعه هو السبيل الوحيد لتمكنك من صرف هذا المال لصالح أخواتك، وبدون إذنه لا يجوز لك فعل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٦٦٧٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.