Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 6940

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. مؤنة النكاح على الزوج لا على والد الزوجة

مؤنة النكاح على الزوج لا على والد الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم لي شاب من أسرة طيبة، ووافق أبي، واتفقا على إتمام الزواج، وأن يتكفل كل منهما بتجهيز منزل الزوجية، ثم تخلى أبي عن وعده، وبدأ في افتعال المشاكل حتى تعهد إخوتي وأمي بإتمام الموضوع من مالهم مع العلم بأن أبي قادر على الوفاء بوعده من الناحية المادية، ما حكم الدين في امتناع أبي عن الإنفاق على زواجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوالدك غير ملزم شرعاً أن ينفق من ماله على زواجك؛ لأن مؤنة النكاح إنما هي على الزوج لا على والد الزوجة، وما يجري من العرف في بعض البلدان من إيجاب شيء من نفقة الزواج على ولي الزوجة لا يلزم منه إيجاب ما لم يوجبه الشرع، وبخصوص ما ذكر من الوعد، فإن الوعد يستحب الوفاء به عند جمهور العلماء، ولا يجب وهو الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: ١٧٠٥٧.

وما دام إخوتك وأمك قد تكفلوا بإتمام الزواج فدعي أباك وشأنه، فإن الدخول معه في شيء من النزاع بخصوص النفقة أو غيرها قد يجر إلى ما هو أعظم فيتعثر أمر إتمام الزواج، واحرصي على البر به والإحسان إليه على كل حال، فحق الوالد عظيم. وراجعي بهذا الشأن الفتوى رقم: ١٨٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 6940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.