Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7036

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم ادخار المرأة من مال زوجها دون إذنه

حكم ادخار المرأة من مال زوجها دون إذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تدخر الزوجة مال من مال زوجها بدون علمه ثم تشتري أي شيء يلزمها وتخبره أن والدها أعطاه لها كشيء في منزلها أو ذهب أو تدخره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه إلا إذا منعها حقها الواجب لها شرعاً من نفقة أو كسوة ونحوها، أو كان لا يعطيها ما يكفيها فتأخذ من ماله دون علمه بالمعروف لقوله ﷺ لهند لما سألته أن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال ﷺ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وبناء عليه فإن كان الزوج يدفع إلى زوجته حقها الواجب ولايقصر في ذلك فلا يجوز لها أخذ شيء من ماله دون إذنه وطيب نفسه، وإلا فلها أخذ ما يكفيها بالمعروف، وينبغي أن تعرض وتكني إن سألها من أين لها ذلك دون أن تكذب كذباً صراحاً فتجيبه بما يفهم منه مرادها وإن كان حقيقته شيئا آخر ففي المعاريض مندوحة للمسلم عن الكذب.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٥٣٤، ١٠٧٩٣٧، ٣٤٥٢٩، ١١٢٦، ٧٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.