Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7040

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. زوجته تريده وكفيله لا يجيزه

زوجته تريده وكفيله لا يجيزه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في المملكة العربية السعودية وتركت زوجتي وأبنائي في مصر وزوجتي تطلب مني عدم التأخر في العمل وكفيلي يماطل في الموافقة علي الإجازة ولي أكثر من عام وقد طلبت إجازة من كفيلي مند أكثر من ثلاثة أشهر فهل علي ذنب تجاه أسرتي وحاولت كثيرا أن أفهم كفيلي ذلك ورغم أنه ملتح إلا أنه لا يهمه إلا عمله ومصلحته فقط فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها لغير عذر أكثر من ستة أشهر، إلا بإذنها، لما روي عن عمر ﵁ أنه سأل ابنته حفصت: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.

قال ابن قدامة ﵀ في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل ﵀: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.

وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.

وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف.

ولكن يستثنى من التقييد بهذه المدة: السفر الواجب كالحج والذي لا بد له منه كالسعي في الأرض لطلب الرزق، قال صاحب كتاب الإنصاف: قد صرح الإمام أحمد ﵀ بما قال. فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر؟ قال: إذا كان في حج، أو غزو، أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.

وبناء على ذلك فلو كانت إقامتك هذه لا بد لك منها لطلب الرزق الحلال الذي لن تجده ببلدك، فلا مانع من الزيادة على هذه الفترة، ولكن يستحب لك أن تعلم زوجتك بذلك ليخرج الأمر في صورة الاتفاق والتشاور فإن ذلك أطيب لنفسها.

وأما لو كانت سبل الرزق ميسرة لك في بلدك فلا يجوز لك أن تتغيب عن زوجتك أكثر من ستة شهور إلا بإذنها.

وعلى كل حال فإنا نوصيك ألا تتأخر عنها وعن أولادك طويلا خصوصا في هذه الأزمنة التي عمت فيها البلايا والفتن.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٢٥٤، ٧٧١٧٣، ٢٢٤٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7040 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.