Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7059

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم الخروج بغير إذن الزوج وإفشاء أسرار البيت

حكم الخروج بغير إذن الزوج وإفشاء أسرار البيت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في الزوجة التي تتستر على زوجها في القيام ببعض الأمور كذهابها إلى بعض الأماكن دون علم زوجها وعند علمه أخبرها بالأمر فلم تخف ذلك متظاهرة بقول الحقيقة وكيف يجب التصرف مع هذا بالإضافة إلى أنها لا تكاد تخفي سراً من الأسرار العائلية للبيت إلا حدثت به الناس فأرجو إفادتنا ونصحنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، فإن خرجت بغير إذنه ولغير عذر شرعي فهي امرأة ناشز ينبغي أن يتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٤٦٣.

ولا يجوز للزوجة إفشاء أسرار بيتها التي تتعلق بزوجها أو بغيره من أفراد الأسرة، وإن كانت هذه الأسرار تتعلق بأمر المعاشرة مع زوجها فالحرمة أشد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٩١١.

وينبغي مناصحة هذه الزوجة في ذلك بأسلوب طيب، وتنبيهها إلى أنها ربما لحقها أو لحق عائلتها ضرر بسبب إفشاء هذه الأسرار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.