Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7067

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه

الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في دخول زوج أخت زوجتي مع زوجته في عدم وجود الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد أذن لك في إدخالهما والإذن لهما أو تعلمين منه عدم ممانعته في ذلك فلا حرج عليك في إدخالهما حال غيابه، ويجب تجنب الخلوة بالرجل أو إظهار الزينة أو الخضوع بالقول أمامه، وأما إن كنت تعلمين كرهه لإدخالهما إلى بيته دون إذنه أو في غيابه فلا يجوز لك إدخالهما، لقول النبي ﷺ: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ... قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد يكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ... وهذا حكم المسألة عند الفقهاء وهو أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه.. .

وللفائدة في ذلك انظري الفتوى رقم: ٦٧٢١٨، والفتوى رقم: ٢٧١٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7067 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.