Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7079

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. نصيب الزوج في راتب زوجته

نصيب الزوج في راتب زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو نصيب الزوج من راتب زوجته حسب المذهب المالكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نصيب للزوج في راتب زوجته ولا حق له في مالها إلا عن رضاها وطيب نفس منها عند كل المذاهب، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.

لكن إذا شرط عليها جزءا معينا من راتبها نظير السماح لها بالعمل فيستحق ذلك بالشرط لأن من حقه عدم الإذن لها في الخروج.

إلا أن المالكية يقولون إن للزوج أن يحجر على زوجته بمنعها من التصرف على وجه التبرع فيما زاد على الثلث من مالها.

وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: ٤٥٥٥، ٣٢٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7079 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.