Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7123

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. لا حرج في خروج الزوجة بإذن زوجها الصريح أو الضمني

لا حرج في خروج الزوجة بإذن زوجها الصريح أو الضمني

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بحول الله في رمضان ذاهب إلى العمرة.هل زوجتي صحيح لا تخرج من البيت إلا في حالات طارئة مع العلم أنى اسكن وحدي ولي ابنتان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على زوجتك في الخروج إلى أي مباح إن أذنت لها في ذلك سواء أكنت في عمرة أم في غيرها فالزوجة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني إن علم من عادته أنه لا يمنعها من الخروج.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٩٦٩، ٣٩٢١٦، ٧٧٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7123 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.