Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7145

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم وضع الزوجة مانع حمل بدون إذن الزوج وعلمه

حكم وضع الزوجة مانع حمل بدون إذن الزوج وعلمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أعمل موانع الحمل، علماً بأن زوجي عديم المسؤولية ولا يريد أن ينفق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك فعل ذلك دون إذن الزوج وعلمه لحقه في الولد، وعدم تحمله للمسؤولية لا يبيح لك ذلك، ولك مطالبته بالإنفاق ورفعه للقضاء عند امتناعه لإلزامه بما يجب عليه، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في موانع الحمل ما يجوز استعماله منها عند الحاجة وما لا يجوز انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٨٩٤، ١٨٣٧٥، ٤٢١٩، ٦٩٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.