Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7183

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم منع الزوجة من لبس النقاب

حكم منع الزوجة من لبس النقاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أتمنى أن أرتدي النقاب لأنه الزي الشرعي ولكن زوجي لا يوافق عليه وهو مسافر في بلد عربي هل أوافقه الرأي أم أرتديه من ورائه ولكني أخاف الله؟ بالله عليكم محتاجة رأيكم.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنقاب الذي يغطي وجه المرأة اختلف أهل العلم في وجوبه وعدم وجوبه على المرأة المسلمة مع اتفاقهم على أنها مطالبة به فلبس المرأة النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب وكل منهما طاعة لله ورسوله، فعلى القول بوجوبه فليس للزوج أن يمنع زوجته منه ولا طاعة له في ذلك، ويجب على الزوجة لبسه رضي الزوج أم كره، وعلى القول باستحبابه فليس للزوج كذلك المنع منه لأن المنع ليس أمرا بالمعروف، وإنما الطاعة في المعروف، ولكن للزوجة أن تترك لبسه إذا شاءت وقلنا بأنه ليس للزوج أن يمنعها مع كونه مستحبا في حين أن له أن يمنعها من صيام التطوع مثلا وهو مستحب، فلأن في الصيام تعارضا مع حقه في الوطء فاشترط إذنه فيه، أما لبس النقاب فليس فيه تعارض مع حق من حقوق الزوج بل فيه حفظ لحقوقه وعرضه، وعليه، فلا حرج على الأخت من لبس النقاب وتؤجر على لبسه طاعة لله ولكن لا بأس بتوخي الحكمة ومحاولة إقناع الزوج به، وقد كان الأجدر بالزوج أن يأمرها بالنقاب لا أن يمنعها منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.