Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7193

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم خروج زوجة السجين من بيتها للتعلم

حكم خروج زوجة السجين من بيتها للتعلم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة الخروج من بيتها للدراسة دون علم الزوج، لأنه معتقل ولا تستطيع إخباره وبعلم أهله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها للدراسة إلا بإذن زوجها، وما ذكر هنا من كون الزوج في المعتقل ولا تستطيع الزوجة إخباره، وما ذكر من علم أهله فذلك كله لا تأثير له، فيبقى الأمر على الأصل وهو المنع إلا بإذن الزوج، ولكن إذا كانت هذه الدراسة متعلقة بتعلم فروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة ولم يكن بإمكانها تعلمها إلا بالخروج من بيتها، فلها الخروج لأجل ذلك ولو لم يأذن لها زوجها، وكذلك إذا كان المقصود أنها لا تستطيع مقابلة زوجها حتى تستأذنه، وكانت تعلم من حاله أنه يأذن لها في مثل هذه الحالات بالخروج، ولا يترتب على خروجها ارتكاب محرم، فنرجو أن لا حرج عليها في الخروج لهذه الدراسة، فقد قرر الفقهاء أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، وراجعي في تقرير هذه القاعدة الفتوى رقم: ٨٠٩٧٥، والفتوى رقم: ٥٠٤٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7193 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.