Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7234

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. التشاور بين الزوجين

التشاور بين الزوجين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حقوق المرأة تجاه استشارتها ... فهل على الزوج استشارة زوجته في كل شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن التشاور مطلوب شرعا، ولذا أمر الله سبحانه نبيه بمشاورة أصحابه في الأمر، قال تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴿آل عمران١٥٩﴾ ، وقال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. ﴿الشورى٣٨﴾ ، وكما هو مطلوب من المسلمين عموما فهو مطلوب بين الزوجين خصوصا، لما يحققه من السعادة الزوجية والاستقرار الأسري، لا سيما في الأمور الهامة والتي تهمهما، كتزويج البنات مثلا لقوله ﵌: استأمروا النساء في بناتهن. أخرجه أبو داود.

قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها; لقول النبي ﷺ: ﴿آمروا النساء في بناتهن﴾ . ولأنها تشاركه في النظر لابنتها, وتحصيل المصلحة لها, لشفقتها عليها, وفي استئذانها تطييب قلبها, وإرضاء لها فتكون أولى. انتهى.

وقولنا إنه مطلوب، نعني به طلب الاستحباب، لا الوجوب، إذ لا يجب على الزوج استشارة زوجته في كل شيء لأنه لا دليل يوجب ذلك ولا حاجة تدعو إليه في كل شيء، وتراجع الفتوى رقم: ٢٧٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.