Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7269

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل تطيع زوجها في عدم حلق العانة ونتف الإبط

هل تطيع زوجها في عدم حلق العانة ونتف الإبط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بعدم حلق العانة ونتف الإبط؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا ينبغي لها طاعته في ذلك إن كان يأمرها بتركه أكثر من أربعين يوماً لما نص عليه أهل العلم من كراهة تركه أكثر من تلك المدة، وإن ترتب على تركه تجمع أوساخ تخل بالطهارة فلا يجوز طاعته عندئذ في تركه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في ذلك إن كان يأمر بتركه أكثر من أربعين يوماً لمخالفة أمره لهدي النبي ﷺ وسنته، كما بينا في الفتوى رقم: ٢٧٣٤، والفتوى رقم: ٢٦٣٠.

وفي غاية المنتهى: فإن تركه فوق أربعين يوماً كره.

فإن ترتب على ترك ذلك إخلال بالطهارة فلا تجوز الطاعة فيه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٥٧٢٠، والفتوى رقم: ٢٥٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7269 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.