Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7276

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. الإنجاب حق ثابت للزوجة

الإنجاب حق ثابت للزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصري متزوج وعندي ثلاثة أولاد، أقيم بالسعودية تزوجت الثانية مصرية وأمها سعودية ولم أجد معها راحتي بعد الزواج ولم تضاهي الأولى في أي من مزاياها فأصبحت لا أبيت عندها أبداً، ولكن أعطيها حقها في الفراش حسب رغبتها وأنفق عليها وأمنت لها سكنا وعرضت عليها الطلاق فرفضت وقالت أنا موافقة على ذلك.

والسؤال: أنا لا أرغب في الإنجاب منها وهي تجتهد في الإنجاب مني فما الحكم والمشورة، هل أنا آثم في علاقتي معها أم أطلقها أفضل رغم رفضها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما علاقتك مع هذه المرأة فليس فيها حرج ولا إثم لأنها زوجتك بموجب عقد شرعي، ولا إثم عليك إذا تنازلت زوجتك عن حق من حقوقها مقابل المبيت والبقاء في عصمتك، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٥٩٠.

وإذا لم ترض بإسقاط حقها فلا يجوز أن تظلمها فيه ولو لم تكن ترغب فيها أو لم تكن مواتية لك، وأما عدم رغبتك في الإنجاب منها فإن رضيت فلا بأس، وانظر لبيان ذلك الفتوى رقم: ١٦٨٥٥.

أما إذا لم ترض فليس لك منعها منه، إذ لها الحق في الإنجاب وهو من أهم أهداف النكاح، وسبق بيان هذا في الفتوى رقم: ٩٤٦٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.