Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7286

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هجرت زوجها وسافرت بغير إذنه لدولة أخرى

هجرت زوجها وسافرت بغير إذنه لدولة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

زوجتي تطلب الطلاق مني بالإكراه وقد تركت بيت الزوجية وهربت إلى دولة أخرى ولا يوجد لدي عنوانها وهي الآن غائبة منذ خمسة شهور، فأرجو إعطائي حكم الشرع والقانون بحقها وماذا أفعل، أنا أرفض طلاقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك طلاقها ما لم تشأ ذلك، وهي بهجرها لبيت الزوجية وخروجها إلى دولة أخرى دون إذنك ورضاك تعتبر ناشزا ما لم يكن لها عذر شرعي معتبر في ذلك، والناشز آثمة عاصية ولا نفقة لها على زوجها ما دامت كذلك، ولمعرفة كيفية معاملة الناشز في الشرع، انظر الفتوى رقم: ٦٨٩٥، والفتوى رقم: ٣٩٢١١.

وأما إن كان هنالك إجراءات قانونية فينبغي الرجوع فيها إلى المختصين وأصحاب الخبرة في ذلك كالمحامين وغيرهم، وليس الموقع مختصاً بذلك وإنما بالجوانب الشرعية فحسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.