Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7317

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم تبرع الزوجة بكليتها بدون موافقة زوجها

حكم تبرع الزوجة بكليتها بدون موافقة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امراة تبرعت بكليتها لصديقتها بدون إذن أو موافقة زوجها الرجاء الحكم (الفتوى) مدعمة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كانت الزوجة أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجواز التبرع بكليتها وكان تبرعها لا يؤدي إلى الإخلال بحق من حقوق زوجها فيجوز لها ذلك، والأولى أن لا تقدم على ذلك إلا بالتشاور معه، وأما إذا اختل شيء من الضوابط المذكورة سابقا فلا يجوز ذلك أصلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تبرع المرأة لصديقتها بكليتها سيؤدي إلى التقصير في حق من حقوق زوجها فلا يجوز لها والحالة هذه أن تتبرع بها دون موافقته، أما إذا كان تبرعها لن يؤدي إلى التقصير في أي حق من حقوق زوجها فالأولى لها ألا تتبرع إلا بموافقته، فإن فعلت فلا تأثم -إن شاء الله- وهذا كله إذا كانت أهلا للتبرع وتوفرت فيها الشروط اللازمة لجوزا التبرع.

ولمعرفة ضوابط جواز التبرع بالأعضاء راجع الفتويين التاليتين: ١٦٨١٤، ٦٩٢٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.