Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7325

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم طلب الزوجة أجرة لخدمتها لزوجها

حكم طلب الزوجة أجرة لخدمتها لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخ عمره ٧٨ سنة توفيت زوجته، فقام وتزوج امرأة أخرى، ومع العلم أن الزوجة الأولى ترك معها أبناء كبار السن، أما الثانية فلا أبناء، المتكلف بالقيام بشؤون البيت هو الابن الأكبر بوكالة من الأب، كانت علاقة الأبناء مع زوجة أبيهم عادية، ولزوجة أبيهم كل حقوق النفقة، في الأيام الأخيرة طلبت الزوجة الثانية أجرة شهرية مقابل قيامها بزوجها الشيخ الكبير، فهل من حقها شرعا أن تأخذ أجرة شهرية؟ بالإضافة إلى أنه بدأت تظهر الخلافات والتفكك داخل الأسرة فما الحل سيدي؟ وهل في هذه الحالة يجوز للأب تطليق الزوجة الثانية أم يرضخ لمطالبها؟

ننتظر الرد من سيادتكم في أقرب وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة نعني حكم أخذ المرأة أجرة مقابل خدمتها زوجها فرع عن مسألة أخرى وهي: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ ففي هذا خلاف بين العلماء سبق بيانه بالفتوى رقم: ١٣١٥٨، وذكرنا هناك أن الراجح وجوب خدمتها له بما جرى به العرف، فمثل هذا لا يجوز لها طلب أجرة عليه، وما زاد على ذلك فلها الحق في طلب أجرة عليه، وإن قامت به الزوجة من غير أجرة فهو أمر حسن، وهو من المعاشرة بالمعروف.

ولا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد طلبها أجرة على الخدمة، وينبغي التحاكم إلى الشرع في كل ما قد يطرأ من خلاف داخل الأسرة الواحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7325 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.