Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7371

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. حكم إنفاق المرأة على أقاربها الفقراء من مال زوجها

حكم إنفاق المرأة على أقاربها الفقراء من مال زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لتعطي أقرباءها الفقراء إن كان زوجها لا يعطيها؟ مع العلم بأنه يملك مالا كثيرا، ولكنه يعطي أقرباءه فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الخاص لتنفقه على أقاربها للحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامه الباهلي: قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئاً من بيت وزجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا "

ويستثنى من ذلك ما جرت العادة بالتسامح فيه إذا علمت الزوجة أن الزوج لا يكره العطاء أو الصدقة فلا يحتاج إلى استئذان منه قال المنذري: فجاز لها ـ الزوجة ـ أن تتصدق بما لا يكون إسرافا لكن بمقدار العادة وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها.

ومما تقدم يعلم أن كون مال الزوج كبير لا يسوغ للزوجة أن تأخذ منه لتعطي أقاربها ما لم تستأذن زوجها أو تعلم أن من عادته إنه يسمح بذلك ويشترط أن يكون شيئاً يسيرا لحديث: " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها غير مفسدة عن غير أمره فلها نصف أجره " رواه الشيخان.

وهذا محمول على اليسير مع جريان عادة الزوج على التسامح له أما إذا منعها أو شكت في رضاه أو كان شخصاً شحيحاً فإنه لا يجوز للمرأة التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7371 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.