Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 7379

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. الحقوق الزوجية ٣٠٧٥
  4. الحقوق بين الزوجين ١٥٥٩
  5. هل يجوز للزوجة صوم التطوع إذا كان زوجها هجرها

هل يجوز للزوجة صوم التطوع إذا كان زوجها هجرها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع وهو على خلاف معها وهاجرها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للمرأة أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، سواء كان على خلاف معها أم لا، وذلك لعموم قوله ﷺ: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه، واللفظ للبخاري.

ومعلوم أن من مقاصد الشرع الحنيف حصول الألفة والمودة بين الزوجين وإزالة الخلاف والشقاق بينهما، ومن أسباب ذلك ودواعيه تزين الزوجة لزوجها وتعرضها له، وهذا ما لا يتفق مع صيامها للتطوع بغير إذنه.

ونوصيك بالسعي الحثيث في إزالة ما بينك وبين زوجك من خلاف، فقد قال ﷺ: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ولود، ودود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب -أي زوجها- قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. وراجعي لزاما الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٨٩، ٢٢٧٠٩، ٣٢٥٤٩، ٢٧٦٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 7379 (SanadKitab #27107, hlm. urut 71552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.